مرسوم رئاسي رقم 06-93
· ج.ر عدد 11 لسنة 2006
مرسوم رئاسي رقم 06-93 مؤرّخ في 29 محرم عام 1427 الموافق 28 فبراير سنة 2006، يتعلّق بتعويض ضحايا المأساة الوطنية. 8
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة 6
يستفيد ذوو حقوق ضحية المأساة الوطنية، حسب وضعيتهم والشروط المبينة في هذا المرسوم، من تعويض حسب أحد الأشكال الآتية :
1 - معاش خدمة
2 - معاش شهري،
3 - رأسمال إجمالي
4 - رأسمال وحيد.