مرسوم رئاسي رقم 06-93
· ج.ر عدد 11 لسنة 2006
مرسوم رئاسي رقم 06-93 مؤرّخ في 29 محرم عام 1427 الموافق 28 فبراير سنة 2006، يتعلّق بتعويض ضحايا المأساة الوطنية. 8
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة 5
يعتبر موظفا أو عونا عموميا في مفهوم هذا المرسوم، كل عامل يمارس عمله على مستوى 29 محرم عام 1427 ه الجريدة الرسمية 28 فبراير سنة 2006 م المؤسسات أو الإدارات أو الجماعات المحلية أو الهيئات العمومية، بما في ذلك المؤسسات العمومية التابعة للوصاية الإدارية.