مرسوم رئاسي رقم 06-93
· ج.ر عدد 11 لسنة 2006
مرسوم رئاسي رقم 06-93 مؤرّخ في 29 محرم عام 1427 الموافق 28 فبراير سنة 2006، يتعلّق بتعويض ضحايا المأساة الوطنية. 8
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة 4
يعتبر تابعين لوزارة الدفاع الوطني في مفهوم هذا المرسوم، المستخدمون العسكريون والمدنيون، مهما يكن وضعهم القانوني ووضعيتهم القانونية الأساسية، بما في ذلك المستخدمون الذين يوجدون في وضعية غير قانونية، وكذا ذوو معاش عسكري للتقاعد.