مرسوم رئاسي رقم 06-93
· ج.ر عدد 11 لسنة 2006
مرسوم رئاسي رقم 06-93 مؤرّخ في 29 محرم عام 1427 الموافق 28 فبراير سنة 2006، يتعلّق بتعويض ضحايا المأساة الوطنية. 8
الفصل الخامس — نظام التعويض بواسطة الرأسمال الإجمالي
المادة 46
إذا كان ضحية المأساة الوطنية بالغا سنا أكثر من 60 عاما وغير منخرط في صندوق للتقاعد، يستفيد ذوو حقوقه من رأسمال إجمالي للتعويض يوافق 120 مرّة مبلغ 10.000 دج.