مرسوم رئاسي رقم 06-93
· ج.ر عدد 11 لسنة 2006
مرسوم رئاسي رقم 06-93 مؤرّخ في 29 محرم عام 1427 الموافق 28 فبراير سنة 2006، يتعلّق بتعويض ضحايا المأساة الوطنية. 8
الفصل الخامس — نظام التعويض بواسطة الرأسمال الإجمالي
المادة 43
يستفيد ذوو حقوق ضحايا المأساة الوطنية الذين يتشكلون من الزوج بلا أبناء و / أو أصول الهالك، بعنوان صندوق تعويض ضحايا الإرهاب من رأسمال إجمالي للتعويض يوافق 120 مرة مبلغ 16.000 دج .