مرسوم رئاسي رقم 06-93
· ج.ر عدد 11 لسنة 2006
مرسوم رئاسي رقم 06-93 مؤرّخ في 29 محرم عام 1427 الموافق 28 فبراير سنة 2006، يتعلّق بتعويض ضحايا المأساة الوطنية. 8
الفصل الرابع — نظام التعويض بواسطة دفع المعاش الشهري
المادة 37
يحدد المعاش الشهري بمبلغ 16.000 دج.
وتضاف إليه، عند الاقتضاء، خدمات المنحة العائلية.