الفصل الرابع — نظام التعويض بواسطة دفع المعاش الشهري
المادة 34
يستفيد من تعويض بواسطة دفع معاش شهري، ذوو حقوق ضحايا المأساة الوطنية التابعين للقطاع الاقتصادي العام أو الخاص أو من كان بلا وظيفة، إذا كان الهالك يبلغ أقل من 50 سنة وقت فقدانه وترك :
- أبناء قصر،
- و / أو أبناء مهما يكن سنّهم، يكونون بسبب عجز أو مرض مزمن، في وضع استحالة دائمة على ممارسة نشاط مأجور،
- و / أو بنات بلا دخل، مهما يكن سنهن، كان يكفلهن الهالك فعلا وقت فقدانه.