مرسوم رئاسي رقم 06-93
· ج.ر عدد 11 لسنة 2006
مرسوم رئاسي رقم 06-93 مؤرّخ في 29 محرم عام 1427 الموافق 28 فبراير سنة 2006، يتعلّق بتعويض ضحايا المأساة الوطنية. 8
الفصل الثاني — نظام التعويض المطبق على ذوي حقوق ضحايا المأساة الوطنية المنتمين إلى المستخدمين العسكريين والمدنيين التابعين لوزارة الدفاع الوطني
المادة 24
تصفي صناديق التقاعد العسكري وتدفع الرأسمال الوحيد المنصوص عليه في المادة 22 من هذا المرسوم.
تسدد الخزينة العمومية المبالغ التي تصرفها صناديق التقاعد العسكري بهذه الصفة، من ميزانية الدولة.