مرسوم رئاسي رقم 06-93
· ج.ر عدد 11 لسنة 2006
مرسوم رئاسي رقم 06-93 مؤرّخ في 29 محرم عام 1427 الموافق 28 فبراير سنة 2006، يتعلّق بتعويض ضحايا المأساة الوطنية. 8
الفصل الثاني — نظام التعويض المطبق على ذوي حقوق ضحايا المأساة الوطنية المنتمين إلى المستخدمين العسكريين والمدنيين التابعين لوزارة الدفاع الوطني
المادة 22
يستفيد ذوو حقوق ضحايا المأساة الوطنية التابعين لوزارة الدفاع الوطني، الذين كانوا متقاعدين، من رأسمال وحيد من ميزانية الدولة ، وذلك دون المساس بأحكام قانون المعاشات العسكرية المتعلقة بر أسمال الوفاة.