مرسوم رئاسي رقم 06-79
· ج.ر عدد 10 لسنة 2006
مرسوم رئاسي رقم 7906- مؤرّخ في 19 محرم عام 1427 الموافق 18 فبراير سنة 2006، يتضمن التصديق على الاتفاق حول التعاون التقني بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة اليابان، الموقع بطوكيو في 7 ديسمبر سنة 2004 . 16
المادة 6
يؤمن الخبراء وكبار المتطوعين وأعضاء البعثات من الشكاوى، إن وجدت الناجمة عن أو خلال أداء مهمتهم إلا في حالة اتفاق الحكومتين على أن مثل هذه الشكاوى ناجمة عن إهمال كبير أو عن السيرة السيئة المتعمدة للخبراء أو كبار المتطوعين أو أعضاء البعثات.