المادة 5
في حالة إرسال الوكالة اليابانية للتعاون الدولي "جايكا" الخبراء وكبار المتطوعين والبعثات، تقوم الحكومة الجزائرية بما يأتي :
1 - ((1)أ) إعفاء الخبراء وكبار المتطوعين وأعضاء البعثات من الرسوم، بما في ذلك الرسوم على الدخل والتكاليف الجبائية المفروضة على / أو ذات الصلة بالأجور أو أي علاوات ممنوحة لهم من الخارج.
(ب) إعفاء الخبراء وكبار المتطوعين وأعضاء البعثات وعائلاتهم من الرسوم القنصلية، والرسوم بما في ذلك الرسوم الجمركية والتكاليف الجبائية وكذلك من إلزام الحصول على رخصة استيراد وشهادة تغطية التبادلات الخارجية فيما يتعلق باستيراد ما يأتي : 18 الجريدة الرسمية للجمهورية
1 - الأمتعة
2 - الأغراض الشخصية والمنزلية وبضائع الاستهلاك،
3 - سيارة ذات محرك لكل خبير، وأسرة الخبير ولكل كبير المتطوعين وأسرته المعينين للإقامة في الجزائر.
(ج) إعفاء الخبراء وكبار المتطوعين وأسرهم الذين لم يستوردوا أي سيارة ذات محرك إلى الجزائر من الرسوم ، بما في ذلك الرسم على القيمة المضافة والتكاليف الجبائية التي لها علاقة بشراء محلي سيارة ذات محرك للخبير ولأسرته ولكبير المتطوعين ولأسرته،
(د) إعفاء الخبراء وكبار المتطوعين وأسرهم من تكاليف تسجيل سيارة ذات محرك المشار إليه في النقطتين (ب. (3 (3(و)ج).
2 - (أ) ضمان على نفقتها الخاصة مكتب لائق وتسهيلات أخرى تتضمن خدمات الهاتف والناسخ الضرورية لحسن أداء واجبات الخبراء وكبار المتطوعين والبعثات، وكذا تحمل تكاليف العمل والصيانة.
ب توفير على حسابها الخاص المستخدمين المحليين بما فيهم مترجمين أكفاء، إذا دعت الحاجة، إلى جانب نظراء جزائريين للخبراء وكبار المتطوعين والبعثات من أجل الأداء الحسن لواجباتهم.
ج) تحمل تكاليف الخبراء وكبار المتطوعين من أجل ما يأتي : 1/ نقلهم اليومي من و إلى مكان عملهم، 2 تنقلاتهم الرسمية عبر التراب الجزائري 3 مراسلاتهم الرسمية.
د توفير التسهيلات اللازمة لإيواء الخبير وكبار المتطوعين وعائلاتهم ه توفير التسهيلات اللازمة للحصول على العلاج والتسهيلات الطبية للخبراء وكبار المتطوعين وأعضاء البعثات وأسرهم.
3 - (أ) السماح للخبراء وكبار المتطوعين وأعضاء البعثات وعائلاتهم بالدخول والخروج من الجزائر والإقامة بها مدة مهمتهم بها، ومنحهم التسهيلات الخاصة بإجراءات تسجيل الأجانب وإعفائهم من التكاليف القنصلية.
ب إصدار بطاقات تعريف للخبراء وكبار المتطوعين وأعضاء البعثات بغية ضمان تعاون جميع المنظمات الحكومية اللازمة لإكمال مهامهم.
ج) منح تسهيلات للخبراء وكبار المتطوعين وأسرهم للحصول على رخص سياقة السيارات.
د القيام بأي إجراءات أخرى ضرورية لنجاعة مهام الخبراء وكبار المتطوعين والبعثات.
(2) تخضع السيارات ذات المحرك المذكورة في الفقرة الأولى لدفع الرسوم بما في ذلك الحقوق الجمركية إن تم بيعها أو نقلها عبر الجزائر إلى أفراد أو منظمات غير معنية بالإعفاء من مثل هذه الرسوم أو مثيلاتها.
(3) تمنح الحكومة الجزائرية الخبراء وكبار المتطوعين وأعضاء البعثات وأسرهم الامتيازات والإعفاءات والفوائد التي لا تقل عن الامتيازات والإعفاءات والفوائد التي تمنحها لخبراء وكبار متطوعين وأعضاء بعثات وأسر أي بلد آخر أو منظمة دولية تؤدي نفس المهمة بالجزائر .