المادة 2
أ. ضمان تدريب تقني للمواطنين الجزائريين ب. إيفاد خبراء المشار إليهم فيما يأتي "الخبراء "
إلى الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
ج . إرسال متطوعين يابانيين ذوي مهارات تقنية عالية وخبرات واسعة المشار إليهم أدناه ب " كبار المتطوعين " إلى الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، د. إيفاد البعثات اليابانية المشار إليها فيما يلي ب "البعثات" إلى الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بغية القيام بدراسات حول مشاريع التنمية الاقتصادية والاجتماعية للجزائر، ه. تزويد الحكومة الجزائرية بالتجهيزات والآلات والمعدات و. توفير أشكال التعاون التقني الأخرى لحكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية كما يتم إقراره باتفاق مشترك بين الحكومتين.