المادة 13
1 - يدخل هذا الاتفاق حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ استلام الحكومة اليابانية لإشعار مكتوب من الحكومة الجزائرية لاستكمال إجراءات التصديق الضرورية لدخوله حيز التنفيذ.
2 - يبقى هذا الاتفاق ساري المفعول لمدة سنة ويتجدد تلقائيا لمدة مماثلة ما لم تخطر إحدى الحكومتين الأخرى كتابيا عن نيتها في إنهاء العمل به من خلال إشعار مسبق بستة (6) أشهر على الأقل قبل انتهائه.
إثباتا لذلك ، قام الموقعان المخولان قانونا بالتوقيع على هذا الاتفاق.
حرر بطوكيو في 7 ديسمبر سنة 2004 وذلك في ثلاث نسخ أصلية باللغات الثلاث اليابانية والعربية والإنجليزية، وللنصوص الثلاثة نفس الحجية القانونية.
في حالة بروز خلاف في التفسير يرجح نص اللغة الإنجليزية.
عن حكومة عن حكومة اليابان الجمهورية الجزائرية نوبوتاكا ماتشيمورا الديمقراطية الشعبية وزير الشؤون الخارجية عبد العزيز بلخادم وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية مراسيم