المادة 12
1 - تطبق أحكام هذا الاتفاق ، بعد دخوله حيز التنفيذ ، على برامج التعاون التقني التي بدأت قبل دخول هذا الاتفاق حيز التنفيذ وكذا على الخبراء وكبار المتطوعين وأعضاء البعثات والممثل والمستخدمين وعائلاتهم المقيمين بالجزائر، إلى جانب المعدات والآلات والتجهيزات ذات الصلة بهذه البرامج.
2 - لا يؤثر إنهاء هذا الاتفاق على الالتزام ببرامج التعاون التقني إلى غاية استكمالها ، إلا إذا تقرر خلاف ذلك باتفاق مشترك بين الحكومتين، كما لا يؤثر على الامتيازات والإعفاءات والفوائد الممنوحة للخبراء وكبار المتطوعين وأعضاء البعثات والممثل والمستخدمين وعائلاتهم المقيمين بالجزائر لأداء مهامهم المتعلقة بهذه البرامج.