مرسوم رئاسي رقم 06-74
· ج.ر عدد 9 لسنة 2006
مرسوم رئاسي رقم 06-74 مؤرخ في 19 محرم عام 1427 الموافق 18 فبراير سنة 2006، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية. 19
الفرع الأول — الإدارة العامة - الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية وفي الباب رقم 36-08 " إعانة للمدرسة الوطنية للإدارة".
المادة 3
يكلف وزير المالية ووزير الدولة، وزير الداخلية والجماعات المحلية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 19 محرم عام 1427 الموافق 18 فبراير سنة 2006.
عبد العزيز بوتفليقة