المادة 8
يدخل هذا الاتفاق حيّز التنفيذ اعتبارا من تاريخ تبادل وثائق التصديق عليه وفق الإجراءات الدستورية المعمول بها في كلا البلدين.
حرر بالجزائر في 14 ذي القعدة عام 1425 الموافق 27 ديسمبر سنة 2004 من نسختين أصليتين باللغة العربية ولكلا النصين نفس الحجية القانونية.
عن حكومة عن حكومة الجمهورية الجزائرية الجمهورية الإسلامية الديمقراطية الشعبية الموريتانية عبد القادر مساهل عبد القادر ولد محمد الوزير المنتدب كاتب الدولة المكلف المكلف بالشؤون باتحاد المغرب العربي المغاربية والإفريقية تنظيمية -وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1426 الموافق 25 يناير سنة 2006 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2006،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 06-44 المؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1426 الموافق 25 يناير سنة 2006 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير التعليم العالي والبحث العلمي من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2006، يرسم ما يأتي :