مرسوم رئاسي رقم 06-73
· ج.ر عدد 9 لسنة 2006
مرسوم رئاسي رقم 06-73 مؤرخ في 19 محرم عام 1427 الموافق 18 فبراير سنة 2006، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية الدولة. 18
المادة 7
اتفق الطرفان على تشكيل لجنة فنية مشتركة مختصة تكلف بدراسة وتطبيق الإجراءات الضرورية للمساهمة في تنفيذ الأهداف المحددة في إطار هذا الاتفاق .
وتجتمع هذه اللجنة مرة كل سنتين بالتناوب في البلدين ويمكن عند الاقتضاء، أن تجتمع في دورات استثنائية، بقرار يتخذ باتفاق الطرفين.