مرسوم رئاسي رقم 06-73
· ج.ر عدد 9 لسنة 2006
مرسوم رئاسي رقم 06-73 مؤرخ في 19 محرم عام 1427 الموافق 18 فبراير سنة 2006، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية الدولة. 18
المادة 3
يكلّف وزير المالية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي ، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 19 محرم عام 1427 الموافق 18 فبراير سنة 2006.
عبد العزيز بوتفليقة