المادة 9
مثول الشهود والخبراء إذا كانت هناك الحاجة خلال التحقيق الابتدائي أو خلال المحاكمة في إقليم أحد الطرفين إلى مثول الشاهد أو الخبير الذي يقيم في إقليم الطرف الآخر، ينبغي على السلطات المختصة للدولة الطالبة أن ترسل استدعاء لهذا الشاهد أو الخبير عن طريق الدولة المطلوب منها.
لا يجب أن يشتمل الاستدعاء على الإجراءات القهرية في حالة عدم مثول الشخص الذي تم استدعاءه.
يمكن للشاهد أو الخبير أن يمتنع عن الإدلاء بشهادته أو إعطاء رأيه في حالة ما تعترف قوانين أحد الطرفين المتعاقدين بحق الامتناع.
يجب حماية الشاهد أو الخبير خلال فترة الإدلاء بشهادته من أية متابعة أو سجن أو محاكمة أو عقوبة متعلقة باتهامات أو إدانات سبقت ذهابه أو مسائل متعلقة بالمحاكمة والتي استدعي من أجل الإدلاء بشهادته بشأنها.
في حالة ما إذا أعلمت السلطة التي استدعت الشاهد أو الخبير هذا الأخير بأن حضوره غير مطلوب وأن الشاهد أو الخبير لم يغادر إقليم الدولة الطالبة في أجل 15 يوما بعد استلام التبليغ، لا يمكن لهذا الأخير أن يستفيد من الحصانة المشار إليها أعلاه، وإن الفترة التي لا يمكن من خلالها للشاهد أو الخبير أن يغادر إقليم الدولة الطالبة لأسباب لا إرادية، غير مشمولة في الفترة المحددة المشار إليها أعلاه.
لا تمنع الأحكام المشار إليها أعلاه الحصول على شهادات الشهود أو أراء الخبراء عبر وسائل سمعية بصرية، وتتكفل الدولة الطالبة بالمصاريف الناتجة عن ذلك إلا في حالة ما يتم الاتفاق على غير ذلك بين الطرفين.
يجب أن تكون التعويضات الممنوحة عن التنقل والإقامة المحسوبة ابتداء من محل إقامة الشاهد أو الخبير معادلة على الأقل للتعويضات الممنوحة حسب التعريفات والتنظيمات النافذة في هذه الدولة، وعلى السلطات القنصلية التابعة للدولة الطالبة أن تقدم تسبيقا، بناء على طلب الشاهد أو الخبير كل أو بعض نفقات السفر.