مرسوم رئاسي رقم 06-69
· ج.ر عدد 9 لسنة 2006
مرسوم رئاسي رقم 06-69 مؤرخ في 12 محرم عام 1427 الموافق 11 فبراير سنة 2006، يتضمن التصديق على الاتفاقية المتعلقة بالتعاون القضائي في المجال الجزائي بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الإسلامية الإيرانية، الموقعة بطهران في 19 أكتوبر سنة 2003. 7
المادة 7
إجراءات تنفيذ الإنابات القضائية تعلم السلطة المطلوب منها التنفيذ في الوقت المناسب السلطة الطالبة وبطلب صريح منها بتاريخ ومكان تنفيذ الإنابات القضائية وذلك ليتسنى للأطراف المعنية الحضور ضمن الشروط المنصوص عليها في القانون النافذ للدولة التي سيتم فيها التنفيذ.