مرسوم رئاسي رقم 06-69
· ج.ر عدد 9 لسنة 2006
مرسوم رئاسي رقم 06-69 مؤرخ في 12 محرم عام 1427 الموافق 11 فبراير سنة 2006، يتضمن التصديق على الاتفاقية المتعلقة بالتعاون القضائي في المجال الجزائي بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الإسلامية الإيرانية، الموقعة بطهران في 19 أكتوبر سنة 2003. 7
المادة 6
رفض تنفيذ الإنابات القضائية يجوز للسلطة المطلوب منها ، رفض تنفيذ الإنابة القضائية إذا كان تنفيذها ليس من اختصاص السلطة القضائية أو كان من شأنها أن تمس بالسيادة أو بالأمن والنظام العام للدولة أو كانت مخالفة للمبادىء الأساسية للنظام القانوني التي يجب أن يتم فيها التنفيذ.