مرسوم رئاسي رقم 06-69
· ج.ر عدد 9 لسنة 2006
مرسوم رئاسي رقم 06-69 مؤرخ في 12 محرم عام 1427 الموافق 11 فبراير سنة 2006، يتضمن التصديق على الاتفاقية المتعلقة بالتعاون القضائي في المجال الجزائي بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الإسلامية الإيرانية، الموقعة بطهران في 19 أكتوبر سنة 2003. 7
المادة 5
تنفيذ الإنابات القضائية تنفذ الإنابات القضائية في المجال الجزائي داخل إقليم أحد الطرفين حسب الأشكال المنصوص عليها في تشريع كل منهما.
في حالة تنازع التشريع، تحدد جنسية الشخص المطلوب سماعه حسب قانون الدولة التي يتم فيها تنفيذ الإنابة القضائية.