مرسوم رئاسي رقم 06-69
· ج.ر عدد 9 لسنة 2006
مرسوم رئاسي رقم 06-69 مؤرخ في 12 محرم عام 1427 الموافق 11 فبراير سنة 2006، يتضمن التصديق على الاتفاقية المتعلقة بالتعاون القضائي في المجال الجزائي بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الإسلامية الإيرانية، الموقعة بطهران في 19 أكتوبر سنة 2003. 7
المادة 4
مضمون طلب التعاون القضائي يجب أن يتضمن طلب التعاون القضائي البيانات الآتية :
- السلطة التي أصدرت الوثيقة، 20 محرم عام 1427 ه الجريدة الرسمية 19 فبراير سنة 2006 م طبيعة الجريمة المرتكبة، والقانون الجزائي المطبق
- أسماء وصفة الأطراف، اسم وعنوان المرسل إليه، موضوع وسبب الطلب.