مرسوم رئاسي رقم 06-69
· ج.ر عدد 9 لسنة 2006
مرسوم رئاسي رقم 06-69 مؤرخ في 12 محرم عام 1427 الموافق 11 فبراير سنة 2006، يتضمن التصديق على الاتفاقية المتعلقة بالتعاون القضائي في المجال الجزائي بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الإسلامية الإيرانية، الموقعة بطهران في 19 أكتوبر سنة 2003. 7
المادة 3
البت في طلبات التعاون القضائي تقوم الدولة المطلوب منها التنفيذ بإعلام الدولة الطالبة عن قرارها حول طلب التعاون القضائي. يسبب كل رفض كلي أو جزئي للتعاون القضائي.