المادة 2
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 12 محرم عام 1427 الموافق 11 فبراير سنة 2006.
عبد العزيز بوتفليقة اتفاقية التعاون القضائي في المجال الجزائي بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الإسلامية الإيرانية إن حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، من جهة، وحكومة الجمهورية الإسلامية الإيرانية من جهة أخرى،
- حرصا منهما على تعزيز علاقات الصداقة بين البلدين
- ورغبة منهما في التعاون القضائي الواسع قدر الإمكان لمحاربة الجريمة 19 فبراير سنة 2006 م اتفقتا على ما يأتي :
المادة الأولى الالتزام بالتعاون تتعهد حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الإسلامية الإيرانية وبناء على طلب أحد الطرفين المتعاقدين بأن تتبادلا التعاون الواسع قدر الإمكان في كل الاجراءات الخاصة بالجرائم التي تكون معاقبتها من اختصاص السلطات القضائية للطرف الطالب وقت تقديم طلب التعاون.
يشمل التعاون القضائي، لا سيما تبليغ الوثائق وتسليم أدلة الإثبات والقيام بالإجراءات كسماع الشهود والخبراء والتفتيش والحجز.
المادة 2 رفض تنفيذ طلب التعاون القضائي يرفض طلب التعاون القضائي :
أ) إذا كانت الجريمة التي من أجلها طلب التعاون، تعتبر من قبل الطرف المطلوب منه التنفيذ، جريمة سياسية أو مرتبطة بجريمة سياسية
ب) إذا كانت الجريمة التي طلب التعاون من أجلها، تعتبر مجرد خرق لالتزامات عسكرية
ج) إذا كان الفعل لا يعتبر جريمة في تشريع الدولة المطلوب منها التنفيذ
د) إذا كان الطلب يتعلّق بجريمة يكون من أجلها الشخص متابعا أو موقوفا أو معاقبا في الدولة المطلوب منها التنفيذ.
يرفض التعاون القضائي أيضا إذا رأت الدولة المطلوب منها أنه يخل بسيادتها أو أمنها ونظامها العام.