المادة 19
إلغاء الاتفاقية تبقى هذه الاتفاقية سارية المفعول إلى أجل غير محدد المدة.
ويسوغ لكل واحد من الطرفين إلغاء الاتفاقية في أي وقت.
يصبح هذا الإلغاء ساري المفعول بعد مضي ستة
(6) أشهر من تاريخ تبليغ الطرف الآخر بهذا القرار.
إثباتا لذلك، وقع الممضيان أسفله، المفوضان من حكومتيهما، على هذه الاتفاقية.
حرر بطهران في 19 أكتوبر سنة 2003 الموافق ل27 مهر 1382 في نسختين أصليتين باللغة العربية واللغة الفارسية، ولكلا النصين نفس الحجية القانونية.
عن الجمهورية الجزائرية عن حكومة الجمهورية الديمقراطية الشعبية الإسلامية الإيرانية عبد العزيز بلخادم محمد إسماعيل شوشتري وزير الدولة وزير العدل وزير الشؤون الخارجية 20 محرم عام 1427 ه الجريدة الرسمية 19 فبراير سنة 2006 م