المادة 16
تبادل صحائف السوابق القضائية تتبادل وزارتا العدل للطرفين بيانات عن الأحكام المقيدة في صحيفة السوابق القضائية والصادرة عن محاكم كل منهما ضد رعايا الدولة الأخرى والأشخاص المولودين على إقليمها. 19 فبراير سنة 2006 م وفي حالة المتابعة أمام جهة قضائية تابعة لأحد الطرفين المتعاقدين، يجوز لنيابة هذه الجهة القضائية أن تحصل مباشرة من السلطات المختصة للطرف الآخر على صحيفة السوابق القضائية الخاصة بالشخص محل المتابعة.
وفي غير حالة المتابعة يجوز للسلطات القضائية أو الإدارية لأحد الطرفين الحصول مباشرة من السلطات المختصة للطرف الآخر على صحيفة السوابق القضائية في الأحوال والحدود المنصوص عليها في التشريع الساري المفعول لدى هذا الطرف.