مرسوم رئاسي رقم 06-69
· ج.ر عدد 9 لسنة 2006
مرسوم رئاسي رقم 06-69 مؤرخ في 12 محرم عام 1427 الموافق 11 فبراير سنة 2006، يتضمن التصديق على الاتفاقية المتعلقة بالتعاون القضائي في المجال الجزائي بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الإسلامية الإيرانية، الموقعة بطهران في 19 أكتوبر سنة 2003. 7
المادة 10
تحويل الأشخاص المحبوسين ينقل كل شخص محبوس طلب مثوله من قبل الدولة الطالبة للإدلاء بشهادته أو للمواجهة، إلى إقليم الدولة التي يجري فيها سماعه بشرط إعادته في الأجل المحدد من الدولة التي قدم إليها الطلب وذلك دون الإخلال بأحكام المادة (9) أعلاه إذا كان بالإمكان تطبيقها.