المادة 6
الدخول حيز التنفيذ والإنهاء يدخل هذا الاتفاق حيز التنفيذ بعد تبادل مذكرات يخطر من خلالها بعضهما باستكمال الإجراءات الدستورية لسريانه في إقليميهما.
يبقى هذا الاتفاق ساري المفعول لمدة خمس (5) سنوات، ما لم يخطر أحد الطرفين المتعاقدين بإنهاء العمل به ستة (6) أشهر قبل نهاية سريانه.
وإثباتا لذلك، قام الموقعان أدناه والمخولان قانونا لذلك من قبل حكومتيهما بالتوقيع على هذا الاتفاق.
حرر بالجزائر في 12 مارس سنة 2003 من نسختين أصليتين باللغتين العربية والانجليزية وللنصين نفس الحجية القانونية.
عن حكومة عن حكومة الجمهورية الجزائرية جمهورية نيجيريا الديمقراطية الشعبية الاتحادية عبد القادر مساهل دوبام أونيا وزير منتدب وزير الدولة مكلف بالشؤون للشؤون الخارجية المغاربية والإفريقية