مرسوم رئاسي رقم 06-68
· ج.ر عدد 9 لسنة 2006
مرسوم رئاسي رقم 06-68 مؤرخ في 12 محرم عام 1427 الموافق 11 فبراير سنة 2006، يتضمن التصديق على الاتفاق حول الإعفاء من التأشيرة لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية وجوازات السفر لمهمة بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية نيجيريا الاتحادية، الموقع بالجزائر في 12 مارس سنة 2003
المادة 5
التعديل والتوقيف
1. يقوم كل طرف متعاقد بإبلاغ الطرف الآخر كتابيا وعبر القناة الدبلوماسية عن نيته في تعديل أو مراجعة هذا الاتفاق .
2. يحق لأي طرف متعاقد إيقاف العمل بهذا الاتفاق جزئيا أو كليا. وفي هذه الحالة ، يقوم الطرف الآخر المتعاقد بإشعار الطرف الآخر بقراره عبر القناة الدبلوماسية في غضون ثلاثين (30) يوما. كما يتم إرسال نفس الإشعار عند رفع هذا التوقيف.