المادة 2
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 12 محرم عام 1427 الموافق 11 فبراير سنة 2006.
عبد العزيز بوتفليقة اتفاق حول الإعفاء من التأشيرة لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية وجوازات السفر لمهمة بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية نيجيريا الاتحادية إن حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية نيجيريا الاتحادية المشار إليهما فيما يلي " بالطرفين المتعاقدين " )،
- رغبة منهما في تعزيز أكثر للتعاون القائم بين البلدين، وإدراكا منهما لما للعلاقات الثنائية المتميزة من أهمية لفائدة الطرفين المتعاقدين
- ورغبة منهما في تسهيل أكثر لحركة مواطنيهما الحاملين لجوازات سفر دبلوماسية وجوازات سفر لمهمة بين إقليميهما، اتفقتا على ما يلي :
المادة الأولى أحكام عامة
1. يمكن لمواطني الطرفين المتعاقدين الحاملين لجوازات سفر دبلوماسية أو جوازات سفر لمهمة صالحة والذين تتوفر فيهم كل الشروط الأخرى المطلوبة من قبل كل طرف متعاقد ، الدخول إلى إقليم أحد الطرفين المتعاقدين دون مطالبتهم بالحصول على تأشيرة ، سواء كان ذلك لمدة تسعين (90) يوما أو لغرض العبور.
2. يتم الدخول إلى إقليم أحد الطرفين المتعاقدين عبر النقاط الحدودية المعينة أو المطارات أو الموانىء المرخص لها قانونا بالعمل كموانيء دخول للنقل الدولي للمسافرين. 20 محرم عام 1427 ه الجريدة الرسمية 19 فبراير سنة 2006 م
3. إذا تجاوزت الإقامة تسعين (90) يوما، ينبغي على مواطني الطرفين المتعاقدين الحاملين لجوازات سفر دبلوماسية أو جوازات سفر لمهمة صالحة ، احترام الشروط الضرورية للحصول على التأشيرة.
4. يحصل رؤساء البعثات والموظفون الدبلوماسيون والقنصليون المعتمدون في بلد أحد الطرفين المتعاقدين والحاملون لجوازات سفر دبلوماسية أو جوازات سفر لمهمة وكذلك أفراد أسرهم الذين يقيمون معهم بصفة دائمة ، على تأشيرة صالحة حتى نهاية مهامهم.
5. ويقصد بعبارة "أفراد أسرهم" الزوجة والأبناء والوالد والوالدة الذين يعولونهم فقط
المادة 2 تبادل وثائق السفر
1. يزود كل طرف متعاقد الطرف الآخر بنماذج من وثائق السفر التي يستعملها مواطنوه عند سفرهم بدون تأشيرة إلى إقليم الطرف المتعاقد الآخر ، في أجل أقصاه ستين (60) يوما من تاريخ دخول هذا الاتفاق حيز التنفيذ.
2. يعلم الطرفان المتعاقدان بعضهما البعض عند إصدار وثائق سفر جديدة أو بأي تغيير في الوثائق الموجودة.
وتكون عنذئذ هذه الوثائق صالحة للاستعمال ثلاثين (30) يوما بعد تزويد الطرف المتعاقد الآخر بالنماذج .