المادة 9
1 - يصادق على هذا الاتفاق وفقا للإجراءات الدستورية المعمول بها في كلا البلدين ويدخل حيز التنفيذ بعد ثلاثين (30) يوما من تاريخ استلام المذكرة الثانية التي يخطر بموجبها الطرفان بعضهما البعض بإتمام هذه الإجراءات.
2 - يسري مفعول هذا الاتفاق لمدة ثلاث (3) سنوات تجدد ضمنيا لآجال مماثلة ومتتالية. 3-يمكن لكل طرف أن ينهي العمل به بالطرق الدبلوماسية ويجري مفعول هذا الإجراء بعد ثلاثة (3) أشهر من تاريخ الإشعار المكتوب للطرف الآخر.
4 - يحتفظ كل طرف من الطرفين بحقه في تعليق تطبيق هذا الاتفاق لأسباب تتعلّق بالنظام العام أو بالأمن العام أو بالصحة العمومية. ويبدأ نفاذ التعليق بعد ثلاثين (30) يوما من تاريخ الإشعار بالطرق الدبلوماسية بهذا التعليق.
يبلغ الطرفان وبنفس الطريقة بعضهما البعض عن رفع تعليق تطبيق هذا الاتفاق وعن تجديد العمل به.
وإثباتا لذلك، قام ممثلا الطرفين المخولين قانونا، بالتوقيع على هذا الاتفاق.
حرّر بروما يوم 24 فبراير سنة 2000 في نسختين باللغة العربية واللغة الإيطالية، ولكلا النصين نفس الحجية القانونية.
عن حكومة عن حكومة الجمهورية الجزائرية الجمهورية الإيطالية الديمقراطية الشعبية يوسف يوسفي لامبرتو ديني وزير الشؤون الخارجية وزير الشؤون الخارجية