المادة 8
1 - السلطات المختصة بمنح رخصة المرور هي :
أ) الممثليات القنصلية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بإيطاليا، ب الممثليات القنصلية لجمهورية إيطاليا بالجزائر.
2 - تقدم طلبات إعادة قبول الأشخاص الذين حصلوا بغير وجه حق على وثائق سفر إلى :
أ) المديرية العامة للأمن الوطني (وزارة الداخلية والجماعات المحلية الجزائرية) أو إلى الممثليات القنصلية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بإيطاليا، ب دائرة الأمن العام - مصلحة الهجرة وشرطة الحدود (وزارة الداخلية الإيطالية أو إلى الممثليات القنصلية لجمهورية إيطاليا بالجزائر.
3 - تتبادل السلطات المسؤولة عن مراقبة الحدود بالنسبة للطرف الجزائري والسلطات المسؤولة عن الهجرة ومراقبة الحدود بالنسبة للطرف الإيطالي بالطرق الدبلوماسية وقبل دخول هذا الاتفاق حيز التنفيذ، قوائم :
- السلطات المركزية أو المحلّية المختصة بالتحقيق في طلبات إعادة القبول،
- المطارات التي يمكن استعمالها لإعادة قبول المعنيين.
يمكن لكل طرف أن يغير بحرية تعيين المراكز الحدودية، بشرط أن يخطر الطرف الآخر مسبقا وبنفس الطرق.