المادة 6
سيتم إنشاء لجنة متابعة تتكفل بتطبيق هذا الاتفاق ، تجتمع بطلب من أحد الطرفين كلما اقتضت الحاجة ذلك.
وتأخذ هذه اللجنة الإجراءات المناسبة في حالة ما إذا تبين لأحد الطرفين أن تطبيق المادة الخامسة لا يتطابق وروح وأحكام هذه المادة.
بهذا الصدد، سيتشاور أيضا الطرفان :
أ) عندما يرى أحد الطرفين بأن من بين الأشخاص المعادين هناك عدد كبير ممن لم يتم التأكد من جنسيتهم، ب عندما يرى أحد الطرفين بأن أجال تسليم وثائق السفر لا تسمح بتحقيق الأهداف المرجوة
ج) في جميع الحالات الأخرى التي يقدران بأنها ضرورية.