مرسوم رئاسي رقم 06-67
· ج.ر عدد 9 لسنة 2006
مرسوم رئاسي رقم 06-67 مؤرخ في 12 محرم عام 1427 الموافق 11 فبراير سنة 2006، يتضمن التصديق على الاتفاق بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الإيطالية حول تنقل الأشخاص الموقع بروما في 24 فبراير سنة 2000 3
المادة 5
في حالة ما إذا لم تؤكد دراسة الوضعية من قبل السلطات المختصة للطرف المطلوب جنسية الشخص الموصل في إطار هذا الاتفاق، يعاد هذا الأخير إلى الطرف الطالب دون أي إجراء أو تأجيل. ستضبط المصالح المختصة لكلا الطرفين الكيفيات العملية لذلك.
وفي هذه الحالة، يتكفل الطرف الطالب لرخصة المرور بتكاليف العودة.