المادة 4
1- يتم التوصيل جوا ولعدد من الأشخاص يتماشى والقواعد الأمنية المحددة وفقا للظروف والأشخاص المزمع إرجاعهم.
2 - يتم التوصيل عن طريق الجو على متن رحلات عادية فقط.
3 - يرافق أعوان متخصصون الأشخاص الموصلين، كلما اقتضت الأسباب الأمنية ذلك.
4 - تضبط المصالح المختصة لكل طرف الكيفيات التقنية لتنفيذ الأحكام المذكورة أعلاه.
5 - يتكفل الطرف الطالب إلى غاية حدود الدولة المرسل إليها، بمجمل المصاريف الناجمة عن إعادة القبول. 20 محرم عام 1427 ه الجريدة الرسمية 19 فبراير سنة 2006 م