المادة 3
1 - يجب أن يحتوي طلب إصدار وثائق السفر والمقدم في شكل استمارة إلى الممثلية القنصلية للطرف المطلوب على البيانات الآتية : 19 فبراير سنة 2006 م الحالة المدنية للأشخاص المزمع توصيلهم وتشمل اللقب والاسم وتاريخ ومكان الازدياد والنسب) وكذلك آخر مكان إقامة على إقليم الطرف المطلوب.
- بيان بوسائل الإثبات المتعلقة بالجنسية المذكورة في المادة الأولى.
وعند نقص بعض البيانات، يمكن للممثلية القنصلية للطرف المطلوب أن تعمد إلى استماع المعني بالأمر لاستكمال الاستمارة.
2 - ترفق بالطلب المشار إليه في الفقرة السابقة صورتان شمسيتان للشخص المزمع توصيله.
3 - توضع تحت تصرف الطرف الطالب رخصة مرور صلاحيتها ثلاثة (3) أشهر تصدرها الممثلية القنصلية.
4 - بعد إصدار وثيقة السفر ، يستلزم إبلاغ ممثلية الطرف المطلوب بالتوصيل في أجل معقول قبل التاريخ المقرر لذلك.
5 - إذا انتهت مدة صلاحية وثيقة السفر قبل توصيل الشخص، تصدر في أقرب وقت ودون أي إجراء آخر، وثيقة أخرى بعد استرداد رخصة المرور المنتهية الصلاحية.
6 - يجب على الطرف الطالب، أثناء التوصيل، أن يقدم إلى الطرف المطلوب محضر توصيل الشخص إلى الحدود يتضمن اللقب والاسم والنسب وتاريخ ومكان الازدياد والإشارة إلى الأمراض والعلاجات، إن وجدت وكذا وسائل إثبات الهوية التي تمت معاينتها.
سيحدد محضر تنفيذ العودة ويقرره فريق من خبراء مختصين من الطرفين.