المادة 2
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 12 محرم عام 1427 الموافق 11 فبراير سنة 2006.
عبد العزيز بوتفليقة اتفاق بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الإيطالية حول تنقل الأشخاص إن حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الإيطالية المشار إليهما فيما بعد "بالطرفين".
- رغبة منهما في تطوير العلاقات القائمة بين البلدين وتدعيمها، ورغبة منهما في تحسين ظروف تنقل الأشخاص بين البلدين، في إطار احترام الحقوق والضمانات المنصوص عليها في تشريعاتهما الوطنية وفي الاتفاقات الدولية الملزمة للطرفين، على أساس المعاملة بالمثل، قد اتفقتا على ما يأتي :
المادة الأولى
1 - يقبل كل طرف، دون إجراء، عودة رعاياه المقيمين بصفة غير قانونية على إقليم الطرف الآخر، حتى وإن لم يكن بحوزة هؤلاء جواز سفر أو بطاقة تعريف صالحين ، شريطة أن يتم الإثبات أو التدليل بصفة موثوقة بأن الأشخاص المذكورين يحملون، أثناء خروجهم من الإقليم، جنسية الدولة المطلوبة.
2 - يمكن إثبات حيازة الجنسية بواسطة بطاقة تعريف وطنية و/ أو جواز سفر صالحين أو انقضت مدة صلاحيتهما.
3 - في حالة ما إذا تعذر تقديم الوثائق المذكورة في الفقرة 2 من هذه المادة، تمنح الممثليات القنصلية للدولة المطلوبة مبدئيا رخصة مرور للأشخاص الذين يمكن إثبات جنسيتهم من خلال تقديم الوثائق الآتية :
- صورة لجواز السفر أو لبطاقة التعريف الوطنية،
- رخصة مرور انتهت صلاحيتها أو صورة منها،
- دفتر عسكري أو صورة منه، طلب رخصة إقامة أو طلب تمديدها مقدم إلى سلطات الدولة الطالبة أو صورة منه. 4-بعد عملية فحص تقوم بها السلطات المختصة المذكورة في المادة 8 ، يمكن كذلك إصدار رخصة مرور:
أ) عندما تقدم وثائق ذات طبيعة أخرى يفترض من خلالها إثبات الجنسية، أو أي وثيقة رسمية أخرى صادرة عن سلطات الطرف المطلوب من شأنها السماح بتحديد الجنسية، بما فيها على وجه الخصوص :
- عقد ميلاد صادر عن الطرف المطلوب
- رخصة سياقة من الدولة المطلوبة أو صورة لها، ب على أساس تصريحات مسجلة أدلى بها الشخص المعني إلى سلطات الطرف الطالب وتؤكدها هذه السلطات بوثيقة.
المادة 2
1 - إذا لم يتم الإثبات أو التدليل على الجنسية بصفة موثوقة بواسطة الوثائق المقدمة، تعمد الممثليات القنصلية للدولة المطلوبة، دون تأخير، إلى الاستماع إلى الشخص المفترض وذلك في المؤسسات العقابية أو مراكز الحجز أو في أي مكان آخر معتمد من قبل الطرفين.
2- عندما يثبت الاستماع إلى الشخص المعني، من قبل السلطات القنصلية للدولة المطلوبة، جنسية هذا الأخير، تمنح الممثلية القنصلية للدولة المطلوبة، دون تأخير، رخصة مرور.
3 - عندما يستخلص من الاستماع إلى الشخص المعني، من قبل السلطات القنصلية للدولة المطلوبة، وجود قرينة لإثبات الجنسية، يتم إخطار السلطات المركزية المختصة بذلك.
في حالة إثبات الهوية، تمنح مبدئيا رخصة مرور في أجل لا يتعدى 20 يوما ابتداء من تاريخ استلام طلب الإثبات، باستثناء الحالات التي يتعذر فيها ذلك لأسباب تقنية.
4 - إذا توفر الطرف الطالب على وسائل إثبات أخرى للتدليل على الجنسية أو افتراضها، يقوم بتبليغها دون تأخير، إلى الطرف المطلوب. إذا ارتأى هذا الأخير أنه غير قادر على قبول وسائل الإثبات أو الافتراض هذه ، فإنه يبلغ ذلك دون تأخير، إلى السلطات المختصة للطرف الطالب.