مرسوم رئاسي رقم 06-64
· ج.ر عدد 8 لسنة 2006
مرسوم رئاسي رقم 06-64 مؤرخ في 12 محرم عام 1427 الموافق 11 فبراير سنة 2006 ، يتضمن التصديق على اتفاقية تتعلق بالتعاون القضائي في المجال المدني والتجاري بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ومملكة إسبانيا، موقعة بمدريد في 24 فبراير سنة 2005
الباب الثاني — التعاون القضائي
المادة 8
السلطات المركزية
1- تعتبر وزارة العدل للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية كسلطة مركزية.
2 - تعتبر وزارة العدل لمملكة إسبانيا كسلطة مركزية.