مرسوم رئاسي رقم 06-64
· ج.ر عدد 8 لسنة 2006
مرسوم رئاسي رقم 06-64 مؤرخ في 12 محرم عام 1427 الموافق 11 فبراير سنة 2006 ، يتضمن التصديق على اتفاقية تتعلق بالتعاون القضائي في المجال المدني والتجاري بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ومملكة إسبانيا، موقعة بمدريد في 24 فبراير سنة 2005
الباب الثاني — التعاون القضائي
المادة 7
إرسال طلبات التعاون القضائي
1 - ترسل طلبات التعاون القضائي مباشرة من السلطة المركزية للدولة الطالبة إلى السلطة المركزية للدولة المطلوب منها.
2 - غير أنه يمكن للطرفين المتعاقدين اللجوء، استثناء إلى الطريق الدبلوماسي. 16 الجريدة الرسمية للجمهورية