مرسوم رئاسي رقم 06-64
· ج.ر عدد 8 لسنة 2006
مرسوم رئاسي رقم 06-64 مؤرخ في 12 محرم عام 1427 الموافق 11 فبراير سنة 2006 ، يتضمن التصديق على اتفاقية تتعلق بالتعاون القضائي في المجال المدني والتجاري بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ومملكة إسبانيا، موقعة بمدريد في 24 فبراير سنة 2005
الباب الثاني — التعاون القضائي
المادة 5
نطاق التعاون يشمل التعاون القضائي لا سيما، تبليغ وتسليم العقود القضائية وغير القضائية، تنفيذ إجراءات مثل سماع الشهود أو الأطراف، الخبرة أو الحصول على الأدلة وتبادل وثائق الحالة المدنية بطلب أحد الطرفين المتعاقدين وذلك لغرض إجراء قضائي.