مرسوم رئاسي رقم 06-64
· ج.ر عدد 8 لسنة 2006
مرسوم رئاسي رقم 06-64 مؤرخ في 12 محرم عام 1427 الموافق 11 فبراير سنة 2006 ، يتضمن التصديق على اتفاقية تتعلق بالتعاون القضائي في المجال المدني والتجاري بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ومملكة إسبانيا، موقعة بمدريد في 24 فبراير سنة 2005
المادة 4
الإعفاء من التصديق
1 - تعفى الوثائق المرسلة تطبيقا لأحكام هذه الاتفاقية من إجراءات التصديق.
2 - غير أنه يجب أن تكون هذه الوثائق مشفوعة بالتوقيع والخاتم الرسمي للسلطة المختصة في إصدارها. 3 – يمكن لكل من السلطة القضائية المختصة لأحد الطرفين المتعاقدين أن تلتمس قيام نظيرتها في حالة الشك بالتأكد من رسمية الوثيقة المقدمة.