مرسوم رئاسي رقم 06-64
· ج.ر عدد 8 لسنة 2006
مرسوم رئاسي رقم 06-64 مؤرخ في 12 محرم عام 1427 الموافق 11 فبراير سنة 2006 ، يتضمن التصديق على اتفاقية تتعلق بالتعاون القضائي في المجال المدني والتجاري بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ومملكة إسبانيا، موقعة بمدريد في 24 فبراير سنة 2005
المادة 3
المساعدة القضائية ومجانية الدفاع
1 - يتمتع رعايا كل من الطرفين المتعاقدين في إقليم الطرف الآخر المتعاقد بالحق في الحصول على المساعدة القضائية ومجانية الدفاع أسوة برعايا البلد أنفسهم بشرط اتباع أحكام قانون البلد المطلوب منه المساعدة.
2 - إذا كان الشخص الطالب يقيم بإقليم أحد الطرفين المتعاقدين، تسلم الشهادة المثبتة لعدم كفاية الموارد المالية من سلطات هذا الأخير أما إذا كان يقيم في بلد آخر فتسلم هذه الشهادة من قنصل بلده المختص إقليميا.