الباب الرابع — أحكام نهائية
المادة 22
التصديق والدخول حيز النفاذ
1 - يصادق على هذه الاتفاقية طبقا للإجراءات الدستورية لكل من الطرفين المتعاقدين.
2 - تدخل هذه الاتفاقية حيّز التنفيذ ثلاثين (30) يوما ابتداء من تاريخ آخر إشعار للطرفين عبر الطريق الدبلوماسي عن استكمال الإجراءات التي تستدعيها تشريعاتها.
3 - تبقى هذه الاتفاقية سارية المفعول إلى تاريخ غير محدد ويمكن لكل طرف نقضها عبر الطريق الدبلوماسي في أي وقت، بعد أن يشعر كتابيا الطرف الآخر بهذا القرار وذلك قبل ستة (6) أشهر .
إشهادا بذلك، وقع مفوضا الحكومتين على هذه الاتفاقية.
حرر بمدريد في 24 فبراير سنة 2005 في نسختين أصليتين باللغتين العربية والإسبانية وللنصين نفس الحجية القانونية.
عن الجمهورية الجزائرية عن مملكة إسبانيا الديمقراطية الشعبية خوان فرناندو لوبيث أقيلار الطيب بلعيز وزير العدل، حافظ الأختام وزير العدل مراسيم