مرسوم رئاسي رقم 06-64
· ج.ر عدد 8 لسنة 2006
مرسوم رئاسي رقم 06-64 مؤرخ في 12 محرم عام 1427 الموافق 11 فبراير سنة 2006 ، يتضمن التصديق على اتفاقية تتعلق بالتعاون القضائي في المجال المدني والتجاري بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ومملكة إسبانيا، موقعة بمدريد في 24 فبراير سنة 2005
الباب الثالث — في الاعتراف وتنفيذ الأحكام والقرارات القضائية
المادة 20
إجراءات الاعتراف والتنفيذ تخضع إجراءات الاعتراف وتنفيذ الأحكام والعقود الرسمية للتشريع الساري المفعول في الدولة المطلوب منها.