الباب الثالث — في الاعتراف وتنفيذ الأحكام والقرارات القضائية
المادة 19
الاعتراف وتنفيذ العقود الرسمية
1 - إن العقود الرّسميّة لا سيما منها العقود التوثيقية القابلة النفاذ عند أحد الطرفين المتعاقدين يعلن نفاذها لدى الطرف الآخر من طرف السلطة المختصة طبقا لقانون الطرف الذي يتم فيه التنفيذ.
2 - تكتفي السلطة المختصة بأن تنظر فيما إذا كانت العقود تستوفي فيها الشروط اللازمة لإثبات صحتها لدى الطرف الذي تسلمها وأنها غير مخالفة للنظام العام للطرف المطلوب منه الاعتراف أو التنفيذ.