الباب الثالث — في الاعتراف وتنفيذ الأحكام والقرارات القضائية
المادة 18
عن الوثائق المرفقة بطلب الاعتراف والتنفيذ يجب على الطرف الذي يطلب الاعتراف أو تنفيذ الحكم أو القرار أن يقدم ما يلي :
أ) صورة رسمية للحكم أو القرار تتوفر فيها الشروط اللازمة لإثبات صحتها، ب شهادة من كتابة الضبط المختصة تثبت أن الحكم أو القرار نهائي
ج) أصل محضر تبليغ الحكم أو القرار أو كل عقد يحل محل هذا التبليغ
د) نسخة رسمية من التكليف بالحضور الموجه إلى الطرف الذي تخلف عن الحضور وذلك في حالة صدور حكم غيابي ما لم يتبين من هذا الحكم أو القرار أن تبليغ التكليف بالحضور كان صحيحا.