الباب الثالث — في الاعتراف وتنفيذ الأحكام والقرارات القضائية
المادة 17
الاختصاص تكون السلطات القضائية للطرف المتعاقد الذي أصدر الحكم أو القرار مختصة في الحالات الآتية :
أ) إذا كان موطن المدعى عليه أو إقامته عندما ترفع الدعوى يقع في إقليم هذا الطرف المتعاقد،
ب) إذا كان المدعى عليه يمارس عند رفع الدعوى نشاطا تجاريا في إقليم هذا الطرف المتعاقد، وإذا كانت هذه القضية التي رفعت ضده تخص هذا النشاط،
ج) إذا قبل المدعى عليه صراحة الخضوع لاختصاص الجهات القضائية لهذا الطرف المتعاقد بشرط أن يكون قانون الطرف الذي يطلب الاعتراف يسمح بذلك، د إذا تطرق المدعى عليه للموضوع في دفاعه دون أن يثير مسبقا الدفع بعدم اختصاص الجهة القضائية المرفوع أمامها النزاع
ه) في مادة العقود، إذا كان الالتزام محل النزاع نفذ أو سينفذ في إقليم الطرف الذي أصدرت سلطته القضائية الحكم أو القرار،
و) في حالة المسؤولية غير التعاقدية، إذا كان الفعل الذي نتج عنه الضرر قد تم في إقليم هذا الطرف المتعاقد 18 الجريدة الرسمية للجمهورية
س) في حالة النفقة ، إذا كان موطن المدين أو إقامته يقع في إقليم هذا الطرف المتعاقد عند رفع الدعوى
ش) في حالة الإرث، إذا كان المتوفي عند وفاته من رعايا الطرف الذي أصدرت سلطته القضائية الحكم أو القرار أو كان موطنه الأخير عند هذا الطرف،
ي) إذا كان موضوع النزاع حقا عينيا على أموال توجد في إقليم الطرف الذي أصدرت سلطته القضائية الحكم أو القرار .