الباب الثالث — في الاعتراف وتنفيذ الأحكام والقرارات القضائية
المادة 16
الشروط المطلوبة
1 - إن الأحكام والقرارات الصادرة عن الجهات القضائية للطرفين المتعاقدين في المواد المدنية والتجارية بما فيها تلك المتعلقة بالتعويضات المدنية المحكوم بها من قبل الجهات القضائية الجزائية يعترف بها وتنفذ من طرف الجهات القضائية المختصة لكلا الطرفين المتعاقدين إذا توفرت الشروط التالية :
أ) أن يصدر الحكم أو القرار من جهة قضائية مختصة طبقا للمادة 17 من هذه الاتفاقية، ب أن يكون الأطراف مبلغين بصفة قانونية أو ممثلين أو تقرر اعتبارهم غائبين حسب قانون الدولة التي أصدرت الحكم أو القرار،
ج) أن يكون الحكم أو القرار قد حاز قوة الشيء المقضي فيه طبقا لقانون البلد الذي صدر فيه،
د) ألا يكون القرار مخالفا لحكم قضائي صادر في الدولة التي سوف ينفذ فيها هذا الحكم أو القرار،
ه) إذا لم ترفع أية قضية أمام الجهات القضائية للطرف المطلوب منه التنفيذ بين نفس الأطراف وحول نفس الموضوع قبل رفع الطلب أمام الجهة القضائية التي أصدرت الحكم أو القرار الذي يطلب الاعتراف به وتنفيذه، و عدم احتواء الحكم على أي شيء يعتبر مخالفا للنظام العام للدولة المطلوب فيها التنفيذ، ي في مادة حالة الأشخاص وأهليتهم يمكن رفض الاعتراف أو تنفيذ حكم أو قرار صادر من جهة قضائية طبقت قانونا مخالفا للقانون الواجب تطبيقه وفقا لقواعد القانون الدولي الخاص للدولة المطلوب منها، ما لم يكن هذا الحكم أو القرار قد توصل إلى نفس النتيجة عند تطبيق هذه القواعد.
2 - لا تسري هذه المادة على الأحكام والقرارات الصادرة في المواد :
أ) الجبائية، الجمركية والإدارية ب الضمان الاجتماعي
ج) التدابير التحفظية والمؤقتة باستثناء تلك المتعلقة بالنفقة،
د) أحكام المحكمين .