مرسوم رئاسي رقم 06-64
· ج.ر عدد 8 لسنة 2006
مرسوم رئاسي رقم 06-64 مؤرخ في 12 محرم عام 1427 الموافق 11 فبراير سنة 2006 ، يتضمن التصديق على اتفاقية تتعلق بالتعاون القضائي في المجال المدني والتجاري بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ومملكة إسبانيا، موقعة بمدريد في 24 فبراير سنة 2005
الباب الثاني — التعاون القضائي
المادة 13
تبليغ العقود ترسل العقود القضائية وغير القضائية مباشرة من السلطات المركزية لكلا الطرفين المتعاقدين، ويثبت التسليم إما بواسطة وصل استلام مؤرخ وموقع من المرسل إليه أو بواسطة شهادة من السلطة المطلوبة تثبت فعل وطريقة وتاريخ التسليم.